الشيخ الأنصاري

217

كتاب المكاسب

الخامس خيار التأخير قال في التذكرة : من باع شيئا ولم يسلمه إلى المشتري ولا قبض الثمن ولا شرط تأخيره ولو ساعة لزم البيع ثلاثة أيام ، فإن جاء المشتري بالثمن في هذه الثلاثة فهو أحق بالعين . وإن مضت الثلاثة ولم يأت بالثمن تخير البائع بين فسخ العقد والصبر والمطالبة بالثمن عند علمائنا أجمع ( 1 ) . والأصل في ذلك - قبل الإجماع المحكي ( 2 ) عن الانتصار والخلاف والجواهر وغيرها ( 3 ) المعتضد بدعوى الاتفاق المصرح بها في التذكرة ( 4 )

--> ( 1 ) التذكرة 1 : 523 . ( 2 ) حكاه عنهم السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 576 ، وراجع الانتصار : 437 ، المسألة 249 ، والخلاف 3 : 20 ، المسألة 24 ، وجواهر الفقه : 54 ، المسألة 193 . ( 3 ) مثل : الحدائق 19 : 44 ، والرياض 1 : 525 ، ومستند الشيعة 14 : 397 ، والجواهر 23 : 51 . ( 4 ) تقدم التخريج عنها آنفا ، وراجع تفصيل ذلك في مفتاح الكرامة 4 : 576 - 577 .